222

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

فَصْلٌ فالآدَمِيُّ الْمُؤْجِرُ نَفْسَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً يُسَمَّى "الْخَاصَّ"، وَمَنْ قُدِّرَ نَفْعُهُ (١) بعَمَلٍ فِي ذِمَّتِهِ سُمِّيَ "مُشْتَرَكًا". وَلَا تَصِحُّ إِجَارَتُهُ عَلَى فِعْلِ الْقُرَبِ. وَيُكْرَهُ لِلْحُرِّ أُجْرَةُ الْحِجَامَة، وَيُطْعِمُهَا الرَّقِيقَ وَالْبَهَائِمَ. وَإِنْ آجَرَ مُسْلِمٌ نَفْسَهُ مِنْ ذِمِّيٍّ لِغَيْرِ خِدْمَتِه، جَازَ. فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ فِي إِجَارَةِ دَوَابَّ لِرُكُوبٍ، أَوْ حَمْلٍ، أَوْ حَرْثٍ، أَوْ دِيَاسٍ، أَوْ سَقْيٍ (٢)، وَإِجَارَةِ رَحًى لِطَحْنٍ -: مَعْرِفَةُ قَدْرِ السَّفَرِ وَالْعَمَل، بِزَمَنٍ أَوْ مَكَانٍ أَوْ مَنَازِلَ مَعْلُومَةٍ، وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ الطَّحْنِ وَالنَّفْعِ الْمَقْصُود، وَضَبْطُهُ بِمَا لَا يَخْتَلِفُ. وَفِي الْحَائِطِ: ذِكْرُ آلَتِهِ وَطُولِهِ وَعَرْضِه، وَتَعْيِينُ الأَرْضِ الْمُؤْجَرَةِ لِغَرْسٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ بِنَاءٍ يُعْلَمُ. فَصْلٌ وَيَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةَ بِنَفْسِه، وَبِمِثْلِهِ ضَرَرًا أَوْ دُونَهِ. فَإِذَا اكْتَرَى لِزَرْعِ

(١) فِي الأصل: "عمله". والمثبت من "الروض المربع" (٢/ ٣٧٧). (٢) فِي الأصل: "وسنا". والمثبت كما فِي "الكافي" (٢/ ٣٠٩)، ويمكن أن تكون "سنا" بنفس المعنى؛ سنا على البعير يسنو سنًّا: استقى. ينظر: "المصباح" (سنو).

1 / 230