215

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

قَالَ الْعَامِلُ: "رَبِحْتُ ثُمَّ خَسِرْتُ" قُبِلَ، وَعَكْسُهُ: "غَلِطْتُ" أَو: "أُنْسِيتُ". فَصْلٌ وَالْوُجُوهُ: شَرِكَتُهُمَا فِي رِبْحِ مَا يَشْتَرِيَانِ فِي ذِمَّتِهِمَا بِجَاهِهِمَا وَكُلٌّ مِنْهُمَا كَفِيلُ الآخَرِ وَوَكِيلُهُ وَالنَّمَاءُ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ (١) وَالْوَضِيعَةُ بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا، وَيَتَصَرَّفَانِ كَشَرِيكَيْ عِنَانٍ. فَصْلٌ وَالأبْدَانُ: الشَّرِكَةُ فِيمَا يَكْسِبَانِ بِهَا، فَمَا يَقْبَلُهُ (٢) أَحَدُهُمَا مِنْ عَمَلِ: يَلْزَمُهُمَا فِعْلُهُ. وَيَصِحُّ مَعَ اخْتِلَافِ الصَّنَائِعِ وَاتِّفَاقِهَا (٣)، وَتَمَلُّكِ (٤) الْمُبَاحِ. وَإِنْ مَرِضَ أَحَدُهُمَا فَعَلَ الآخَرُ لَهُمَا، وَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِمَنْ يَعْمَلُ بَدَلَهُ، وَفِي فَسَادِهَا تُقْسَمُ أُجْرَةُ مَا نَقَلَاهُ بِالسَّويَّةِ. وَإِنِ اشْتَرَكَا بِدَابَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، لِدِيَاسٍ أَوْ طَحْنٍ أَوْ حَمْلٍ - صَحَّ، وَالأُجرَةُ كَمَا شَرَطَا. وَإِنْ أَجَرَا عَيْنَ دَابَّتَيْهِمَا أَوْ نَفْسَيْهِمَا، فَلَا شَرِكَةَ.

(١) فِي الأصل: "يشرطاه". (٢) فِي الأصل: "يفعله". ينظر: "المقنع" (١٤/ ١٥٨)، و"مختصره" (ص ١٢٩). (٣) فِي الأصل: "واتفاقهما". (٤) فِي الأصل: "ويملك".

1 / 223