114

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الرَّابعُ: سَادَةُ قَوْمٍ يتأَلَّفُونَ مَعَ غِنَاهُمْ؛ رَجَاءَ إِسْلَامِهِمْ -أَوْ خَشْيَةَ شَرِّهِمْ- أَوْ قُوَّةِ إِيمَانِهِمْ، أَوْ جِبَايَةِ الزَّكَاةِ منْ مَانِعِهَا. الْخَامِسُ: الرِّقَابُ؛ فَيُعْتَقُ مِنْهَا الْعَبْدُ، غَيْرَ ذِي رَحِمٍ، وَيُفَكُّ الأَسِيرُ، وَيُعْطَى الْمُكَاتَبُ. السَّادِسُ: الْغَارِمُ لإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ مَعَ غِنَاهُ، وَلِنَفْسِهِ مَعَ الْفَقْرِ إِنْ غَرِمَ فِي مُبَاحٍ. السَّابعُ: فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ وَهُمُ الْغُزَاةُ الْمُتَطَوِّعَةُ. الثَّامِنُ: مُسَافِرٌ مُنْقَطَعٌ بِهِ -دُونَ مُنْشِئِهِ- يُعْطَى مَا يُوَصِّلُهُ بَلَدَهُ. وَيُعْطَى الْعَامِلُ، وَالْمُكَاتَبُ، وَالْمُؤَلَّفُ، وَالْغَازِي: قَدْرَ الأُجْرَةِ، وَالدَّيْنِ، وَالتَّأْلِيفِ، وَحَاجَةِ غَزْوِه؛ مَعَ غِنَاهُ (١). وَيَرُدُّ الْغَارِمُ، وَالْمُكَاتَبُ، وَالْغَازِي، وَابْنُ السَبِيلِ -فَاضِلَهَا (٢). وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ ابْنِ السَّبِيلِ، وَالْغَارِمِ، وَالْمُكَاتَبِ -إِلَّا بِبَينَةٍ، أَوْ تَصْدِيقِ الْغَرِيمِ، وَالسَّيِّدِ. وَكَذَا فَقِيرٌ عُرِفَ بِالْغِنَى، لَكِنْ بِبيِّنَةٍ ثَلَاثَةٍ؛ لِلْخَبَرِ (٣)، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ. وَيُخْبَرُ الْجَلْدُ أَنَّهَا لَا (٤) حَظَّ فِيهَا لِمُكْتَسِبٍ؛

(١) في العبارة لفٌّ ونشرٌ مرتَّبٌ، ولم يذكر "الغارم" وهو داخل مع "المكاتب" في قوله: "والدين". (٢) في الأصل: "فاضلهما". (٣) ينظر: "صحيح مسلم" (١٠٤٤). (٤) في الأصل: "بلا".

1 / 119