107

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

بابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ نِصَابُ الذَّهَبِ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا، وَالْفِضةِ: مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِثْقَالًا، بِالْمَثَاقِيلِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَفِي كُلٍّ رُبُعُ عُشْرِهِ. وَيُزَكَّى مِنَ الْمَغْشُوشِ مَا فِيهِ نِصَابٌ خَالِصٌ، وَإِنْ جَهِلَهُ سَبَكَهُ، أَوْ أَخْرَجَ مَا يُجْزِئُه (١) جَزْمًا. وَتُجْزِئُ الْمُكَسَّرَةُ وَالْمَغْشُوشَةُ وَالسُّودُ، عَنِ الضِدِّ، مَعَ قَدْرِ النَّقْصِ. وَيُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ بِالأَجْزَاءِ، وَقِيمَةُ الْعُرُوضِ إِلَيْهِمَا. فَصْلٌ وَلَا زكَاةَ فِي حَلْيٍ مُبَاحٍ مُعَدٍّ لِلبْسٍ أَوْ إِعَارَةٍ. فَأَمَّا آنِيَتُهُمَا وَالْمُعَدُّ لِلْكِرَاءِ، أَوِ النَّفَقَةِ، أَوِ الْقُنْيَةِ -ففِي نِصَابِهِ بِالْوَزْنِ الزَّكَاةُ. وَيُبَاحُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْفِضةِ: الْخَاتَمُ، وَقَبِيعَةُ السَّيْفِ (٢)، وَحِلْيَةُ المِنْطَقَةِ، وَالْجَوْشَنِ (٣)،

(١) في الأصل: "يخرنه". (٢) قبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد. "المطلع" (ص ١٣٥). (٣) الجوشن: الدرع. ينظر: "الصحاح" (جشن).

1 / 112