La Wafiya
الوافية
Chercheur
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Numéro d'édition
الأولى المحققة
Année de publication
رجب 1412
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Wafiya
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية
Chercheur
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Numéro d'édition
الأولى المحققة
Année de publication
رجب 1412
وأيضا: صحة الاستثناء دليل العموم، إذ الاستثناء - عند الأكثر -:
إخراج ما لولاه لوجوب الدخول (1)، ولا يكفي الصلوح، ولهذا لا يجوز: (رأيت رجالا (2) إلا زيدا).
وليست صيغ العموم منحصرة فيما أوردناه، فلتعلم (3).
واعلم: أن الجمع المنكر لا يدل على العموم إلا في موضع يجري فيه ما ذكره المعترف في عموم المفرد في الاحكام، لعدم فهم العموم منه، وإفادة المعرف العموم، إنما هي مع عدم تساوي احتمالي العهد والجنس، وإلا فالعهد أظهر، كما ذكره الأكثر، ولا يتساوى الاحتمالان إلا مع تقدم (4) أمر يرجع إليه، كقوله تعالى: * (فعصى فرعون الرسول) * (5).
البحث الثاني:
قيل: " ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة
Page 114
Entrez un numéro de page entre 1 - 272