La Wafiya
الوافية
Chercheur
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Numéro d'édition
الأولى المحققة
Année de publication
رجب 1412
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Wafiya
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية
Chercheur
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Numéro d'édition
الأولى المحققة
Année de publication
رجب 1412
والحق عدم الجواز (1).
واعلم أن للمسألة صورا:
الأولى: أن يتعلق الامر الايجابي العيني، والنهي التحريمي العيني، بأمر واحد شخصي.
ولا شك ولا نزاع لاحد في امتناعه، بناءا على امتناع التكليف بما لا يطاق (2)، سواء كان منشأ تعلق الحكمين ذات ذلك الشئ أو وصفين لازمين له.
أما لو أمكن اتصافه بعرضين مفارقين، مع بقاء وحدته في الحالين، فيجوز تعلق الامر باعتبار أحد الوصفين، والنهي باعتبار الآخر، فيجب حينئذ إيقاعه على الوصف الأول، ويحرم إيقاعه موصوفا بالوصف الثاني، كلطم اليتيم تأديبا، وظلما، والسجود لله، ولغيره، فإنه يختلف بالقصد والنية.
الثانية: أن يتعلق الامر الايجابي التخييري، والنهي التحريمي العيني بأمر شخصي، بحيث يكون منشأ الوجوب والحرمة واحدا، أو أمرين متلازمين.
والحق امتناعه، والظاهر أنه لا نزاع فيه أيضا، وسيجئ ما يحققه.
الثالثة: أن يتعلق الامر الحتمي، والنهي كذلك، كل واحد بكلي، ولكن يكون بين الكليين العموم من وجه، فيختار المكلف ما يندرج في كل منهما، فهل يحصل الامتثال باعتبار الامر، أو لا؟.
فيه خلاف، وقد مثل بالصلاة في الدار المغصوبة، فإن الصلاة مأمور بها، والغصب منهي عنه، والصلاة في الدار المغصوبة فرد لكل منهما، أما بالنسبة إلى الصلاة فباعتبار نفسها، وأما بالنسبة إلى الغصب فباعتبار جزئها، لان القيام على أرض الغير، والسجود عليها، مع عدم رضائه أو بدون إذنه،
Page 91
Entrez un numéro de page entre 1 - 272