La Wafiya
الوافية
Chercheur
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Numéro d'édition
الأولى المحققة
Année de publication
رجب 1412
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Wafiya
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية
Chercheur
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Numéro d'édition
الأولى المحققة
Année de publication
رجب 1412
ولو سلم، فلا نسلم وجوب تحصيل القطع فيما لا يمكن فيه ذلك، لأنه تكليف بالمحال، والمسألة كذلك، إذ كل من القول بالفور والتراخي والاشتراك وطلب الماهية والتوقف، مبني على الأدلة الظنية، كما لا يخفى.
وأيضا: اشتراط القطع في الأصول مطلقا، وسيما في أصول الفقه - كعدمه - مبني (1) على الأدلة الظنية، كالآيات القرآنية ونحوها، والأصل ونحوه.
فإن قلت: كلام المرتضى - كما فهمه بعض الأصحاب (2) - دال على أن الوجوب والفور والاجزاء، من مدلولات الامر في الشرع، فليس الاجماع واردا على المدعى.
قلت: لا ظهور لكلام السيد في ذلك، إذ هو ما زاد على القول بوجوب حمل الامر عليه، ولم يذكر بأنه مما وضع له اللفظ في العرف الشرعي، فتأمل.
الرابع: قوله تعالى: * (فاستبقوا الخيرات) * (3)، ولا شك أن فعل المأمور به من الخيرات.
وقوله تعالى: * (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض) * (4)، حيث إن مسارعة العبد إلى المغفرة غير متصورة، لأنها من فعل الله تعالى، فالمراد - والله أعلم - سببها، وفعل المأمور به سببها، كما قال تعالى:
* (إن الحسنات يذهبن السيئات) * (5).
وإضمار سبب خاص - كالتوبة - ترجيح بلا مرجح، لا دليل عليه.
وأيضا: حذف المفعول هنا، إنما هو ليذهب ذهن السامع كل مذهب،
Page 82
Entrez un numéro de page entre 1 - 272