La Wafiya
الوافية
Chercheur
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Numéro d'édition
الأولى المحققة
Année de publication
رجب 1412
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Wafiya
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية
Chercheur
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Numéro d'édition
الأولى المحققة
Année de publication
رجب 1412
وهو كالاذن في الفعل، أمر مشترك بين الإباحة والندب والوجوب.
فالإباحة: مثل * (وإذا حللتم فاصطادوا) * (1).
والندب: مثل * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) * (2).
والوجوب: مثل * (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * (3).
لنا: تبادر رفع المنع من الفعل.
والظاهر أنها مجاز في هذا المعنى، والتبادر لأجل القرينة، وهي مسبوقية الصيغة بالمنع المحقق أو المحتمل، وتعليقها على زوال علة المنع في البعض.
وأيضا: إجراء أدلة الوجوب والندب لا يتصور فيما نحن فيه، لأنه فرع فهم الطلب من (4) الصيغة، وفرديتها لمفهوم الامر، مع أنها ليست كذلك فيما نحن فيه (5).
البحث الثاني:
اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الوحدة والتكرار على أقوال:
ثالثها - وهو الحق -: عدم دلالتها على شئ منهما.
لنا: تبادر مجرد طلب الفعل من الصيغة، من غير فهم شئ من الوحدة والتكرار منها (6)، كالزمان والمكان وغيرهما من المتعلقات (7)، والمنكر مكابر.
Page 75
Entrez un numéro de page entre 1 - 272