La Wafiya
الوافية
Chercheur
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Numéro d'édition
الأولى المحققة
Année de publication
رجب 1412
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Wafiya
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية
Chercheur
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Numéro d'édition
الأولى المحققة
Année de publication
رجب 1412
الطاهر بالنجس (1)، وغير ذلك.
ولما [ظهر] ضعف أدلتهم المذكورة على وجوب مقدمة الواجب، فلا فائدة في التعرض لحال (2) مقدمة المندوب والحرام والمكروه.
والثاني: النهي عن الشئ عند الامر بضده الخاص.
وقد اختلف في أن الامر بالشئ، هل يستلزم النهي عن ضده الخاص؟
أو لا؟ بعد الاتفاق على النهي عن الضد العام، أي: ترك الواجب.
وأدلة الاستلزام ضعيفة، كما لا يخفى على من له أدنى تدبر، فلا فائدة في ذكرها.
والحق: عدم الاستلزام، للأصل، ولأنه لو كان كذلك لتواتر، لأنه من الأمور العامة البلوى، على ما قال الشهيد الثاني [من] أنه لو كان كذلك لم يتحقق إباحة السفر إلا لأوحدي الناس (3)، لتضاده غالبا لتحصيل العلوم الواجبة، بل قلما ينفك الانسان عن شغل الذمة بشئ من الواجبات الفورية، مع أنه على ذلك التقدير موجب لبطلان الصلاة الموسعة في غير آخر وقتها، ولبطلان النوافل اليومية وغيرها.
فلو كان الامر بالشئ مستلزما للنهي عن ضده الخاص، لتواتر عنهم عليهم السلام النهي عن أضداد الواجبات، من حيث هي كذلك، والتالي (4) باطل.
Page 222
Entrez un numéro de page entre 1 - 272