88

Le Claire dans les Principes de la Jurisprudence Islamique

الواضح في أصول الفقه

Chercheur

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

فصل في بيان ما يَحتاج إليه النظرُ الذي هو طريقُ العلمِ بالمنظورِ فيه فأولُ ما يقال في هذا: إن النظر لا يكونُ طريقًا للعلم حتى يكونَ صحيحًا، ولا يكونُ صحيحًا حتى يكون واقعًا على وَجهين يحتاج إليهما، أحدهما يرجع إلى النَّظر نفسِهِ، والآخر يَرجع إلى صِفةِ فاعِلهِ. فالوجه الذي يَرجع إليه؛ هو أن يكون نظرًا في دليلٍ ليس بشُبهة (١)، وأن يكونَ نظرًا في حكم غيرِ مَعلومٍ للناظرِ بضرورةٍ أو دَليلٍ؛ لأن ما حَصل مَعلومًا من أحد الوَجهين لم يَصحَّ طلبُ العلمِ به. وَيسوغ أن ينظر في طَريق الأدلة عليه، وهل هي أدلة أم لا. ولكن ليسَ ذلك من طلبِ العلمِ بالمدلولِ عليه في شَيء. وأما ما يَرجع إلى الفاعل للنظر، فأمران: أحدهما: أن يَكون كاملَ العَقلِ (٢)، وقَد سبق مِنا ذكر العقل وما هو (٣)، وليس من كماله أن يكونَ موجبًا وحاظِرًا، ومُحَسنًا ومُقبحًا كما يقول من خَالفَنا، وإن كانَ لأصحابنا فيه خلاف. والأمر الآخر: أن يكونَ عالمًا بحصول الدليل، وبالوجه الذي

(١) "شرح اللمع" ١/ ٩٤ - ٩٥. (٢) في "شرح اللمع" ١/ ٩٤: "أن يكون الناظر كامل الأدلة". (٣) انظر الصفحة (٢٢).

1 / 56