72

Le Claire dans les Principes de la Jurisprudence Islamique

الواضح في أصول الفقه

Chercheur

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

جامعتُ في نَهارِ رَمضان، فقال: "اعْتِقْ رَقَبَة" (١)، فَنَصُّ قوله مع السبب كالجملة الواحدة، فكانه قال: إذا جامعتَ فأعتِق رَقَبة. فصل وأما الفِعل، فَضربان:. أحدهما: ما فَعله على غَيرِ وجه القُربة؛ كالمشي، والنوم، والأكل، فيدل على الجواز، وهذا يُشير إلى أصل، وأن أَفعالَه في الأصل الاقتِداءُ به، ولا تختص به إلا أن تَقومَ دِلالةُ تخصيصِ ذلك به. والثاني: ما فَعَله على وجه القُربة، فهو على ثَلاثةِ أضرب: أن يكون امتثالًا لأمبر فيُعتبر بذلك الأمر، فإن كان واجبًا فهو واجب، وإن كان الأمر نَدْبًا فالفِعل نَدب. والضرب الثاني: أن يكون ما فَعله بيانًا لِمجملٍ فيُعتبر بالمُبَيّن، فإن كان واجبًا، فهو واجب، وإن كان ندبًا فهو نَدب. والثالث: أدأ يكون مُبتدأ، ففيه مذاهب: أحدها: أنه يَقتضي الوجوب ولا يُصرف إلى غيره إلا بدليل. والثاني: يَقتضي النَّدب، ولا يُصرف عنه إلا بدليل. والثالث: أنه على الوقف، ولا يُحمل على واحدٍ منهما إلا بدليل.

(١) أخرجه أحمد ٢/ ٢٠٨ و٢٤١ و٢٨١، والد ارمي ٢/ ١١، والبخاري (١٩٣٦) و(١٩٣٧) و(٢٦٠٠) و(٥٣٦٨) و(٦٠٨٧)، ومسلم (١١١١)، وأبو داود (٢٣٩٠)، والترمذي (٧٢٤)، وابن ماجه (١٦٧١)، والبيهقي ٤/ ٢٢١.

1 / 40