70

Le Claire dans les Principes de la Jurisprudence Islamique

الواضح في أصول الفقه

Chercheur

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

مع ذكرنا الأدلة. وحَدُه: هو جَمعٌ بَين مُشْتَبِهَيْن بالنظر لاستخراج الحكم. وقيل: هو حَمْلُ فَرع على أصل بعلةٍ جامعة، وهذا فيه نَوعُ تخصيصٍ بقياسِ العِلة. والأَجْودُ أن يمال: شَرائطه مُؤثّرة، وإجراء حُكم الأصل على الفَرع. وهو على ضُروب يأتي ذكر ها في مَكانه إن شاء الله. فصل فأما السنَّة، فدلالتها من ثلاثة أوجه: قَول، وفِعل، وإقْرار. فالقول ضَربان: مُبتدأ، وخارِج على سَبب. فالمبتدأ ينقسم إلى ما انقسم إليه الكتاب من النَّص، والظاهر، والعموم. فالنص؛ كقوله ﵊: "في أرَبعينَ شاةً، شاةٌ" (١) وما أشبهه، فحكمه أن يُصارَ (٢) إليه وُيعملَ به، ولا يترك إلا لنص مثله. وأما الظاهر؛ كقوله ﵊: "حُتَيهِ، ثُم اقْرُصِيه، ثم اغسِليه بالماء" (٣)، "صُبوا على بَولِ الأعرابي ذَنوبًا مِن ماء" (٤)، فَيُحمَلُ

(١) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة تعليق (٣). (٢) في الأصل: "يضاف". (٣) أخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٦٠ - ٦١، والبخاري (٣٠٧)، ومسلم (٢٩١)، والترمذي (١٣٨) من حديث أسماء ﵂. (٤) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ٢/ ٢٣٩، والبخاري (٢٢٠) =

1 / 38