68

Le Claire dans les Principes de la Jurisprudence Islamique

الواضح في أصول الفقه

Chercheur

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

والمسلم والمشرك. وقال بعض العُلماء: لا يكون هذا من الفاظ العموم (١). والأول أصح. والأسماء المبهمة كـ"مَن" فيما يَعقل، و"ما" فيما لا يَعقل، و"اي" في الجميع، و"حيث" و"أين" في المكان، و"متى" في الزمان، والنَّفي في النكرات، كقوله: لا رَجلَ في الدار، ولا يُقتَل مُسلم، ومارأيتُ رَجلًا، وما أشبهه، فحكمُ هذا أن يُعملَ به وُيصارَ إليه ولا يُخص إلا بدليل (٢). وأما مَعقول اللَّفظِ؛ فثَلاثة أيضًا: فَحوى الخِطاب، ودليل الخطاب، ومعنىْ الخطاب. فأما الفَحوى؛ فقد اختلِف فيه، فجعله أصحابنا وجماعة من الأصوليين من جُملة النُّطق. وقال قومٌ: هو من مَعقول اللَّفظ؛ وهو أن يَنص على الأعلى، وُينبه على الأدنى، كما نَبَّه على الائتمان على الدّينار بالائتمان على القِنْطار، ونَبَّه بنفي الائتمان على القنطار بنفي الائتمان على الدينار (٣)،

(١) لأنه يفيد الجنس لا الاستغراق، وهو قول الفخر الرازي، وأبي هاشم الجبائي، انظر: "المحصول" ٢/ ٣٦٧، و"المعتمد" ١/ ٢٢٧. (٢) في الأصل: "بذلك". (٣) في قوله تعالى في سورة آل عمران الآية ٧٥: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾.

1 / 36