280

Le Claire dans les Principes de la Jurisprudence Islamique

الواضح في أصول الفقه

Enquêteur

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

الرسم إذلم نَقِفْ لها على رسم، ومنسوخةَ الحكمِ إذلم يَبْقَ بالعَشْرِ (١) عِبْرةٌ، ولا تَعَلَّقَ التحريم عليها.
فصل
وقد روِيَ أن سورةً كانت كسورة الأحزاب رفِعَتْ، وذكرَ فيها: "لو أن لابن آدمَ واديَيْنِ من ذهب لابتغى إليهما ثَالثًا، ولا يملأَ جَوْفَ ابنِ آدمَ إلا الترابُ، ويتوب الله على مَنْ تابَ" (٢)، ورويَ أن الدَّاجِنَ

= ٦/ ١٠٠، وابن حبان (٤٢٢١) و(٤٢٢٢)، والبيهقي ٧/ ٤٥٤ عن عائشة ﵂.
(١) في الأصل: "بالعشرة"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) أخرج مسلم (١٠٥٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٤١٨ - ٤١٩ و٤١٩، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٧/ ١٥٦، عن أبي موسى الأشعري قال: كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فانسيتها، غير أنى قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديًا ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب.
وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧، وزاد نسبته إلى: ابن مردويه، وأبي نعيم في "الحلية".
وأخرج نحوه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ٣٢٥، والبزار (٣٦٣٤ - كشف الأستار، والطحاوي فىِ "شرح مشكل الآثار" ٢/ ٤١٩ - ٤٢٠ عن بريدة بن الحصيب الأسلمي.
وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨، وزاد نسبته إلى ابن الضريس. وانظر ما تقدم في الصفحة (٢٢١) الحاشية رقم (٥).
وأخرج نحوه أيضًا البخاري تعليقًا في "صحيحه" (٦٤٤٠)، والترمذي (٣٧٩٣)، والطبري في "تفسيره" ٣٠/ ٢٨٤٠، والطحاوي في "شرح مشكل =

1 / 248