256

Le Claire dans les Principes de la Jurisprudence Islamique

الواضح في أصول الفقه

Enquêteur

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

فصل
ومن حَقِّهِما (١) في حكم الدِّين: أن يكونا خطابين واردين مِمَن (٢) تجبُ طاعتهُ وتلزمُ عبادتُه، وتثبتُ الأحكامُ بما يَشْرَعُه، وهو الله سبحانه.
فإن قيل: فما تقولون في قول الرسولِ لأُمَّتهِ: قد أُزيلَ (٣) عنكم الحكمُ، بعد استقرارِه، هل هو نسخٌ، أم لا؟
قيل: هو نسخٌ، لكن ليس بنسخٍ من جهته، وإنما هو عبارةٌ عن رفعِ الله ﷿ له، لأنه لا يُزيلُ ولا يُبَدِّلُ من تلقاءِ نفسهِ، فهو عن الله يقول، فصار قولُه لنا كقول جبريلَ له عن الله من (٤) الأحكام، وإزالةِ الأحكام، وكقول المُفْتِي مِنَا للمستفتي: قد سقطَ عنك ما كنتُ أفتيتُك به، فاعَمل بغيره، ليس بنسخ منه، وإنما هو خَبَرٌ عن حكم الله ﷿ عليه بذلك عند تَغَيرِ اجتهادِ المفتي.
فصل
وقد يقعُ النسخُ في أوامرِ مَنْ لا تلزمُ طاعتهُ ونواهيه، إذا رَفَعَ بعضَ ذلك ببعضٍ، غيرَ أنه ليس مما يثبتُ به، ولا يزولُ حكمٌ من جهة الدَينِ.

(١) في الأصل: "حقها".
(٢) في الأصل: "فيمن"، وهو تحريف واضح.
(٣) في الأصل: "أزال"، وما أثبتناه هو المناسب لما ذكره المصنف من إشكال.
(٤) وردت في الأصل كلمة "له" قبل "من"، وهي مقحمة لا معنى لها.

1 / 224