216

Le Claire dans les Principes de la Jurisprudence Islamique

الواضح في أصول الفقه

Enquêteur

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وبانتِ المرأةُ من زَوْجِها: إذا فارقَها، وانقطعَ بالبيانِ عن كل ما يحْصُلُ به التباسٌ أو اشتباهٌ.
فصل
فيما حَدِّ به الشافعي ﵁ البيانَ، واعْتُرِضَ عليه فيه.
فقال: البيانُ: اسمٌ جامع لمعان مجتمِعةِ الأصولِ، متشعِّبةِ الفروع، فأقلُّ ما في تلك المعاني المتشعبةِ أن يكونَ بيانًا لمن خُوطب [بها]، (١) ممَّن نزلَ القرآن بلسانِه، وإن كانَ بعضُها أشدَّ تأكيدًا في البيانِ من بعض (٢)، ثم جعلَه على خمسةِ أوجهٍ (٣).
ولم يفهمْ كلامَه من اعترضَه مِن المُحْدَثِينَ الذين لم يبلغوا شَاوَ أصحابِه في العِلْمِ، فقال أبو بكر بن داود (٤): البيانُ أبْيَنُ من هذا الذي ذكرَه وفَسرَه به الشافعي.
ثم قال بعدَ اعتراضِه عليه: ولم يصفِ البيانَ، لأنه ذكرَ جملة

=وقطعوا من حبال الوصل أقرانا.
والخليط: الجار. انظر "اللسان": (خلط)، و"ديوان جرير" ١/ ١٦٠، و"الخصائص" لابن جني ١/ ٩٥.
(١) ليست في الأصل.
(٢) انظر "الرسالة" للإِمام الشافعي ص ٢١.
(٣) المصدر نفسه ص ٢٦ - ٣٩.
(٤) هو محمد بن داود بن علي، أبو بكر الظاهري، الأديب صاحب كتاب "الزهرة" و"الوصول إلى معرفة الأصول"، توفي ببغداد سنة (٢٩٧) هـ. "سير أعلام النبلاء" ١٣/ ١٠٩.

1 / 184