135

Le Claire dans les Principes de la Jurisprudence Islamique

الواضح في أصول الفقه

Chercheur

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

أو مَضار، وسَنستوفي حدودَ ذلك- إن شاء الله- بعد الفراغِ من الجُملة التي قَسمها هذا العالِم من الكلام. قال: والأمثال والتَشبيه، وهما متقاربان. قال: والنَهي، والاستِفهام، ومثله الاستعلام، والنداء، والأسماء (١)، وقد قَسمناها (٢). فصل في تحديدِ ما حَصره من جُملةِ الكَلامِ ونوعِهِ. فأما الأمر؛ فهو: استدعاء الأعلى الفِعلَ بالقولِ ممن هو دونه. ولا يَصح قولنا: ممن هو دونه، إلا بعدَ التصريح بالأعلى لتَعود الهاءُ إليه. وحذَفَ قومٌ ذكرَ الأعلى، وقالوا: ممن هو دونه، إعادة للهاءِ إلى مُقَدرٍ مُضمرٍ، ولا يَجوزُ فىِ الحدودِ إضمارٌ ولا تَقديرٌ (٣). ولا يُحتاج في الطلب والاقتِضاء إلى ذكرِ الرتبة، وُيحتاج أنْ تُذكر الرتبةُ في السؤالِ بالعَكسِ، فيقال: استدعاء الأدنى الفِعلَ ممن هو فوقه أو أعلى منه. والدُّعاء والنداء لا يَحتاج إلى رُتبةٍ أيضًا، قال الله سبحانه:

(١) انظر التفصيل في معاني الكلام في "الصاحبي" لابن فارس: ١٥٠ - ١٥٨. (٢) تقدم في الصفحة (٩٨) وما بعدها. (٣) سيورد المؤلف تعريفات أخرى للأمر في أول كلامه على الأوامر في ٢/ ٤٥٠.

1 / 103