133

Le Claire dans les Principes de la Jurisprudence Islamique

الواضح في أصول الفقه

Chercheur

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

إمساك عن الأكلِ والشربِ والجماعِ بقَصدٍ ونِيَّةٍ في زمنٍ مَخصوصٍ (١) فصل واختلف الناس في طَريق وضعِها على مَذاهبَ، ونحن نستوفيها في مسائلِ الخلافِ (٢) -إن شاء الله-: فقال قوم: إنَ طريقَها الوحيُ والِإلهامُ لآدمَ ﵇. وقال قوم: إنها مُواضَعَة (٣). وقال قوم: بعضها بطريقِ الإِلهام، وبَعضها بالقياسِ، وبَعضُها بالمواضَعة. فصل وأما القسم الثاني من الكلام وهو الفِعل؛ فهو: عبارة عما دَل على زَمانٍ مَحدود. وقالوا في عَلامة الأسماء: ما كانَ عبارة عن شخص، وما حَسُنَ الجرُّ به وعَنه، وعبارة عما يَصحُّ تَصغيره وُيثَنَّى ويثَلث. وقالوا في علامةِ الأفعالِ: ما حَسُن فيه قَد، وسين، والمستقبل،

(١) انظر "العدة" ١/ ١٨٩. (٢) انظر ٢/ ٣٩٧ وما بعدها. (٣) أي: وضعت بمواضعة أهل اللغة ومواطأتهم على ذلك. انظر "العدة" ١/ ١٩٠ - ١٩٣.

1 / 101