123

Le Claire dans les Principes de la Jurisprudence Islamique

الواضح في أصول الفقه

Chercheur

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

فصل فالنص: ما بَلغ ببيانِه إلى الغايةِ من الكَشف، قال الراجز (١): وَجيدٍ كَجِيْدِ الرِّيم لَيْسَ بفاحشٍ ... إذ اهِي نَصَّتْهُ ولا بمُعَطَّل يعني: كَشَفَتْه. وقيل: ما عُرف مَعناه من نُطقِه. وقيل: ما استَوى ظاهرُه وباطنُه. وقيل: ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا (٢). فصل والظاهر: ما احتمل أمرين، هو في احدهما اظهر (٣). فصل والعمومُ: ما شَمل شَيئين فَصاعدًا شُمولًا واحدًا. وقيل: العموم: الاشتراك للكلِّ في الصَيغةِ. والعموم: الاشتمالُ على الكُلِّ، وهو الإِحاطة. وقد قال بعض الفقهاء: ما عَمً شَيئين فَصاعدًا. وليسَ بمَرْضي؛

(١) لعله أراد: "الشاعر"، فالبيت ليس برجز، وهو البيت الثالث والثلاثون من معلقة امرىء القيس المشهورة والتي أولها: قِفا لبكِ من ذكرى حبيب ومنزل. (٢) انظر ما تقدم من تعريفاته في الصفحة (٣٣). (٣) نقدم في الصفحة (٣٣).

1 / 91