============================================================
10 والأصان الطاهرة إذا حلت في الماء ظم تغيره لم أيبنع(1) من التطهر به كان ذلك أقل من قلتين أو اكثر والأصان النجسة اذا حلت في أقل من ظتين فصرت أولم شغير فهي عانمة من العطهرمه واذا حلت في قلتين أو اكترلم نسع والا مع التضير ، والاء في الأصل طاهر (4) والأوصاف لا ششع من التطهر ه الامع العلم مدوث السبب الموجب للتاشير من التغمير فعند هذه الحال لا يجوز التطهر مه لأن الذي يفسده ومتجسه كل معرم مثل البول والغاليط والقمر والدم والسمتة اذا سقطت فيه أفسدت ونجت وكذلك الفارة اذا ماتت فيه والحمة والوزغ وكلسا له نفس سائلة (2) أذ1 مات في الماء فكان / الباء أقل من قلتين انسد وأنجس:
فأا مالمس له نفس سا ثلة بثل الذهاب والبق وما أشهه ذلك فإزا مات فى الساء لم مفسده ولم منجس وكذلك (4 الشمر المنتوف فأما ابعيش في الماء مثل الضفادع والسرطانات والدود والسك وما أشبه ذلك فهذا كله إذا مات في الماء لم يفسده ولم ينجسه فإذا سات شم القي في الساء لم مفسده الا آن متغير (1) ونن سغة-ا(لم عنع) والصواب افن ب-.
2) طهر: (3) النفس الساظه الدم الساعل سى الدم نفسا لنفاسته فن البدن ومالس ت سال و الذي لس له وم سسل قلو قطع متنه ضول وترع ن العضو القطوع وم: اظر السطلع 34-49 الصباح السير 300/1 ()) وفى ب- ( ولذله)
Page 103