Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

Abdullah Al-Tayyar d. Unknown
65

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Maison d'édition

دار الوطن للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وَلا يَسْتَقْبِلُ شَمْسًا وَلا قَمَرًا (١)، ــ = بالتحريم، وهذا مفهوم قوله ﷺ: «أو ظلهم» يعني الظل الذي هو محل جلوسهم. وقول المؤلف «وَلا تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ» أي ثمرة مقصودة أو محترمة، فقولنا مقصودة أي يقصدها الناس ولو كان ثمرها غير مطعوم، فما دام الناس يقصدون هذه الشجرة فلا يجوز البول أو التغوط عندها، وقولنا: أو ثمرة محترمة كثمرة النخل أو البرتقال ونحو ذلك مما يؤكل ثمره، فهذه لا يجوز التغوط عندها ولو كانت غير مقصودة لأن الثمر طعام محترم. (١) قوله «وَلا يَسْتَقْبِلُ شَمْسًا وَلا قَمَرًا» الصحيح من المذهب كراهية ذلك (١)، لكن ليس هناك دليل على كراهية ذلك وإنما عللوا ذلك لما فيه من نور الله أو لأن معهما ملائكة. والصحيح عندي عدم الكراهة لعدم الدليل بل ولثبوت الدليل الدال على جواز ذلك وهو قوله ﷺ «وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا» (٢). ومعلوم أن من شرق أوغرب والشمس طالعة فإنه يستقبلها، وهذا ما ذهب إليه أكثر الحنابلة (٣)، وابن سعدي (٤)، وشيخنا (٥) ﵀.

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢١٢)، المغني (١/ ٢٢٢). (٢) أخرجه البخاري في أبواب القبلة - باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام - رقم (٣٨٦)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب الاستطابة - رقم (٢٦٤) من حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁. (٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢١٢)، المغني (١/ ٢٢٢). (٤) المختارات الجلية ص ١٥. (٥) الشرح الممتع (١/ ١٢٣).

1 / 65