. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= كانت هناك ضرورة ففرق بين الضرورة والحاجة.
ثالثًا: إن كان هناك يسير لغير حاجة كحلقة الإناء مثلًا فالمنصوص عليه من المذهب أنها لا تباح على الصحيح، وقيل بإباحتها مطلقًا، وقيل تباح بشرط عدم المباشرة لها بالاستعمال (١)، والأحوط عندي العمل بالمذهب.
رابعًا: حكم مباشرة الضبة لغير حاجة.
الذي ذهب إليه المؤلف ﵀ القول بكراهية مباشرة موضع الضبة بالاستعمال لكيلا يكون مستعملًا لها. قالوا: لو أن إنسانًا عنده إناء به ضبة وأراد أن يشرب من هذا الإناء فإنه لا يباشر هذه الضبة حال شربه بشفتيه وهذا هو المذهب (٢)، إلا إذا كانت هناك حاجة لاستعمالها فلا يكره.
والصحيح عدم الكراهة مطلقًا، وبه قال شيخنا (٣) ﵀؛ لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل، ولا دليل على كراهية مباشرة الضبة حال الاستعمال ما دمنا قد قلنا بإباحتها، ولأن النبي ﷺ حال استعماله لقدحه المضبب بالفضة لم يثبت عنه أنه كان يتوقى هذه الجهة المضببة.
خامسًا: الأواني والصنابير المنزلية المطلية بماء الذهب هل يجوز اتخاذها واستعمالها؟
الجواب: أما الاتخاذ فقد بيَّنا أن الصواب جواز اتخاذ آنية الذهب والفضة دون الاستعمال في الأكل والشرب ومن باب أولى جواز اتخاذ المموه والمطلى بهما دون استعمالها.