Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

Abdullah Al-Tayyar d. Unknown
52

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Maison d'édition

دار الوطن للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ =الإسلام (١)، وشيخنا ﵀ (٢). وهذه الرواية قيل بأن الإمام أحمد ﵀ رجع إليها وذلك للاضطراب الحاصل في حديث عبد الله بن عكيم. دليل هذه الرواية حديث ابن عباس ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» (٣)، ولحديث ابن عباس ﵁ قال: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوْا إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» (٤). لكن كيف يجاب عن حديث عبد الله بن عكيم السابق؟ نقول بأنه يجاب عنه بعدة إجابات: أولًا: أن الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، فلا يقابل ما ذكرناه من أدلة جواز الانتفاع بجلود الميتة، فإنها صحيحة بلا شك. ثانيًا: أنه على افتراض صحته، فإن الإهاب كما ذكره أهل العلم هو اسم للجلد قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فلا يسمى إهابًا إنما يسمى شنًا أو قربة. - تنبيهان: أولًا: جلد الميتة الذي يطهر بالدباغ يشترط في الميتة أن تكون مما تحله الذكاة كالإبل والبقر والغنم والضبع ونحو ذلك، أما ما كان طاهرًا حال الحياة كالهرة والفأرة مثلا ففيه قولان:

(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٠). (٢) الشرح الممتع (١/ ٩٢). (٣) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ - رقم (٣٦٦). (٤) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ - رقم (٢١٠٨)، ومسلم في كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ - رقم (٣٦٣) واللفظ لمسلم.

1 / 52