============================================================
إلا بإذن من كتاب أو سنة أو إجماع (165) ووسع في جمله على البراءة الأصلية (166) من عدم المنع القاضى أبو بكر ويتبتي على قولهما مسألة وهى أن من كان من الناس لا يفرق بين ما يوهم وبين ما لا يوهم فلا يجوز له أن يطلق إلا ما أذن فيه الشرع حذرا أن يقع في الممنوع) وتخصيص القاضي رحمه الله المنع بما عن الشرع منعه وإبقاؤه ما عدا ذلك مسا قيه المدح وكان غبر موهم (لا يتحيل في حقه تعالى) على البراءة الأصلية معترض من جهة الشيخ أبى الحسن رحمه الله (تعالى) بما علم من دين التبي (صلى الله عليه وسلم تسليما) (167) ضرورة من وجوب الأدب مع الله تعالى (منع التقدم يين يديه) 65 نإن قلت : نما لمدح فيه الأدب ؟
قلت : بما أذن فيه الشرع لأن الآداب مع الله شرعية إذ ليس للعقول محال في التحسين والتقييح إذ لا توصيل للعقل إلى الإحاطة بأخد الجائزين القائين ( عن الحسن والمشاهدة من ثواب أو عقاب على الأفعال ب : 15 أو التروك لأن ذلك لا بدرك ضرورة ولا يرتبط به ما يدل عليه فيعلم نظرا فلم يبق إلا طريق الخير، والمخبرون عن الله تعالى هم الرسل (عليهم الصلاة والسلام) (469) بالتسبة للقرآن انظر فهرس المصتفات بالنبة للسنة أنظر فهرر الفرق : أهل السنة بالنسية للاجماع انظر داثرة المعارف 22 :472 ( ماكد ونلد) و(ط الجدية) 222: 2096 109 (بارنتد) (266) عن مقهوم البراءة الاصلية انظر دائرة المعارف : /66 ( كارا دى فد) ادة):165996 ( برشفق) (261) ب : عليه السلام
Page 47