64

Utiliser la richesse de l'orphelin dans les contrats d'échange et les donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

السنة السادسة والثلاثون

Année de publication

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

شيء من ماله. ١١- تجوز هبة الثواب من مال اليتيم بمثل الثمن أو أكثر. ١٢- تشرع التضحية من ماله إذا كان موسرا. ١٣- أن الولي لا يملك إعتاق رقيق اليتيم مجانًا، ويملكه بعوض إذا كان له فيه حظ. ١٤- أن الولي الغني لا يملك الأكل من مال اليتيم، ويملكه الفقير بالأقل من أجرته أو عمله، ولا يلزمه عوضه إذا أيسر، وليس له أن ينتفع بغير الأكل والشرب. ١٥- أن لولي اليتيم أن يخلط ماله بمال يتيمه إذا كان أرفق به. ١٦- أن لولي اليتيم أن يخرج ما وجب في ماله. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

1 / 348