55

Utiliser la richesse de l'orphelin dans les contrats d'échange et les donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

السنة السادسة والثلاثون

Année de publication

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

الشارع، أو إذن الولي فهو أمانة في يده. ٢- ما ورد عن عمر ﵁ أنه قال: “ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت رددت” ١. ولعله يناقش: بأن الوارد عن عمر ﵁ على سبيل الاحتياط. ٣- ما روي عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قال: (هو القرض) ٢ لكنه ضعيف. ٤- أنه استباحة بالحاجة إلى مال غيره، فلزمه قضاؤه كالمضطر إلى طعام غيره ٣. ولعله يناقش من وجهين: الأول: أن المضطر لم يأكله عوضًا عن شيء، بخلاف ولي اليتيم فإنه مقابل ولايته. الثاني: أن لزوم القضاء على المضطر إذا كان فقيرا حال الضرورة موضع خلاف بين أهل العلم، فشيخ الإسلام لا يرى وجوب العوض على المضطر إذا كان فقيرًا ٤. الترجيح: الراجح - والله أعلم - عدم وجوب العوض، إذ ما ترتّب على المأذون غير مضمون.

١ تقدم تخريجه ص (٣٢٧) . ٢ أخرجه ابن جرير (٨٦٠٠)، و(٨٦٠٦)، و(٨٦٠٧) وطرقه كلها ضعيفة. ٣ المغني ٦/٣٤٤. ٤ الاختيارات ص (٣٢٢) .

1 / 339