استغنى رد ما أكل على اليتيم، أو على سبيل الإباحة؟ على قولين:
القول الأول: أن أكله على سبيل الإباحة، فلا يجب رد بدله إذ استغنى.
وبه قال جمهور القائلين بالجواز ١.
وحجته:
١- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٢.
وتقدم عن عائشة ﵂ أنّها قالت: “أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف” ٣.
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالأكل من غير ذكر عوض، فأشبه سائر ما أمر بأكله.
٢- حديث عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: “كل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل” ٤.
وجه الدلالة: كما سبق من الآية.
٣- ما ورد عن الصحابة ﵃ بالإذن بالأكل ٥.
وما ترتب على المأذون غير مضمون.
٤- أنه عوض عن عمله، فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب.