Utiliser la richesse de l'orphelin dans les contrats d'échange et les donations

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
5

Utiliser la richesse de l'orphelin dans les contrats d'échange et les donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

السنة السادسة والثلاثون

Année de publication

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

والمعاوضات: جمع معاوضة. والعوض: هو البدل، والجمع أعواض، مثل: عنب وأعناب، واعتاض وتعوض: أخذ العوض، واستعاض: سأل العوض١. والمراد بها: العقود التي يقصد بها الكسب والربح، كعقد البيع، ونحوه. والتبرعات: جمع تبرع. وبرع الرجل يَبْرَع، وبَرُعَ براعة: إذا فضل في علم، أو شجاعة، أو غير ذلك. وتبرع الأمر: فعله غير طالب عوضًا. والمراد بها: العقود التي يقصد بها الإرفاق والإحسان، كالقرض، والهبة ونحو ذلك ٢. والمراد بالبحث: ما يباح للولي وغيره استفادته من مال اليتيم، سواء من خلال عقود المعاوضات، أو عقود التبرعات.

١ المصباح المنير ٢/٤٣٨. ٢ المصباح المنير ١/٤٤.

1 / 289