Utiliser la richesse de l'orphelin dans les contrats d'échange et les donations

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
42

Utiliser la richesse de l'orphelin dans les contrats d'échange et les donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

السنة السادسة والثلاثون

Année de publication

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

المطلب الرابع: أكل الولي من ماله ... المطلب الرابع: أكل الوليّ من مال اليتيم وفيه مسائل: المسألة الأولى: ملك ذلك. وفيها أمران: الأمر الأول: أن يكون الولي غنيا. إذا كان الولي غنيا، فاختلف أهل العلم في ملكه للأكل من مال اليتيم على قولين: القول الأول: أنه لا يملك الأكل من مال اليتيم. وهذا قول جمهور أهل العلم ١. واستثنى الحنابلة ﵏ ما إذا فرضه الحاكم للغني، فيجوز بلا خلاف عندهم ٢. وحجته: ١- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٣. فالآية صريحة في عدم ملكية الولي الأكل من مال اليتيم. وقد ورد عن عائشة ﵂ أنها قالت: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في

١ أحكام القرآن للجصاص ٢/٦٥، وبدائع الصنائع ٥/١٥٣، والاختيار لتعليل المختار ٥/٧٠، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٣٢٦، والقوانين الفقهية ص (٣٢٧) (٣٢٨)، وحلية العلماء ٤/٥٣٠، وتكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٧، والشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٤٠٢. ٢ قواعد ابن رجب، القاعدة الحادية والسبعون. ٣ سورة النساء آية (٦) .

1 / 326