Utiliser la richesse de l'orphelin dans les contrats d'échange et les donations

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
38

Utiliser la richesse de l'orphelin dans les contrats d'échange et les donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

السنة السادسة والثلاثون

Année de publication

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

أكل وشرب، وذكر الله ﷿” ١. وهذا يشمل بيت اليتيم وغيره، فتشرع التضحية له من ماله. ٣- أن شراء الأضحية بمنزلة الثياب الحسنة، وشراء اللحم ٢. القول الثاني: أنه لا يجوز أن يضحى عنه. وهو مذهب الشافعي ٣، ورواية عن أحمد ٤. وحجته: ١- أنه إخراج شيء من ماله بغير عوض، فلم يجز كالهدية ٥. ولعله يناقش: بالفرق فالهدية إخراج من ماله بلا مصلحة لليتيم، بخلاف الأضحية فيترتب عليه مصلحة جبر قلبه، وإدخال السرور عليه. قال ابن قدامة: “ويحتمل أن يحمل الكلام أحمد في الروايتين على حالين، فالموضع الذي منع التضحية إذا كان الطفل لا يعقل التضحية، ولا يفرح بها، ولا ينكسر قلبه بتركها، لعدم الفائدة فيها، والموضع الذي أجازها إذا كان اليتيم يعقلها ... ” ٦. ٢- أنه مأمور بالاحتياط لماله، ممنوع من التبرع، والأضحية تبرع ٧.

١ أخرجه مسلم في الصيام باب تحريم صيام أيام التشريق (١٤٤) . ٢ المغني ١٣/٣٧٨. ٣ المجموع شرح المهذب ٨/٤٢٥، وفتح الوهاب ٢/١٩٠. ٤ المغني ١٣/٣٧٨. ٥ المبدع ٤/٣٤٠. ٦ المغني ١٣/٣٧٨. ٧ المجموع ٨/٤٢٥.

1 / 322