Utiliser la richesse de l'orphelin dans les contrats d'échange et les donations

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
35

Utiliser la richesse de l'orphelin dans les contrats d'échange et les donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

السنة السادسة والثلاثون

Année de publication

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا﴾ ١. فالخضر ﵀ فوت جزءًا من السفينة بالعيب إدراكًا لجميعها ٢. وما لا يدرك كله لا يترك كله. ولأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، والمصلحة هنا بالعفو٣. المسألة الثانية: أن يكون بعوض. مثل أن يهب كتاب اليتيم مقابل دراهم. فاختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: الجواز. وهو مذهب الحنابلة، بشرط كون العوض مثل قيمة الموهوب فأكثر ٤. وحجته: ١- ما تقدم من الأدلة على جواز التجارة بمال اليتيم بالبيع والشراء، والهبة بعوض في معنى البيع ٥. ٢- أن الهبة بعوض معاوضة المال بالمال فملكها كما يملك البيع ٦. ٣- أن العوض إذا كان أقل من قيمة الموهوب، فهو نوع من المحاباة والولي لا يملك ذلك ٧.

١ سورة الكهف آية (٧٩) . ٢ مغني المحتاج ٢/١٧٤. ٣ المصدر السابق. ٤ الفروع ٤/٣١٩، ومطالب أولي النهى ٣/٤٦٤، وكشاف القناع ١٣/٤٥٠. ٥ ينظر ص (٢٩١) . ٦ بدائع الصنائع ٥/١٥٣. ٧ كشاف القناع ٣/٤٥٠.

1 / 319