Utiliser la richesse de l'orphelin dans les contrats d'échange et les donations

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
33

Utiliser la richesse de l'orphelin dans les contrats d'échange et les donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

السنة السادسة والثلاثون

Année de publication

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

بملك التجارة، ولذا ملكها المأذون له - أي بالتجارة١. ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم أن الإعارة من توابع التجارة إذ التجارة ما يغلب فيها العوض والربح، والعارية يغلب فيها التبرع. ووجه من قال بوجوب العارية في مال اليتيم إذا كان مستغنيا عنها: عمومات الأدلة الدالة على وجوب العارية، ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ ٢، ولما روى جابر عن النبي ﷺ قال: “ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرر ٣ تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن ليس فيها يومئذ جماء٤ ولا مكسورة القرن" قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: "إطراق فحلها وإعارة دلوها، ومنحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله” ٥. وغير ذلك من أدلة وجوب العارية. والحقوق المالية يستوي فيها الصغير والكبير، واليتيم وغيره. الراجح: يترجح - والله أعلم - عدم جواز إعارة مال اليتيم، إذ العارية تبرع، والولي لا يملكه، لكن يستثنى من ذلك: ما إذا كان مستغنيا عنها اليتيم؛ لقوة دليل القول الثاني. وكذا إذا ترتب على الإعارة مصلحة أنفع من عدم الإعارة.

١ بدائع الصنائع ٣/١٥٣ ٢ سورة الماعون آية (٧) ٣ أي مستو (النهاية ١/٤٦، والمصباح ٢/٤٩٦) ٤ الجماء: التي لا قرن لها. (النهاية في غريب الحديث ١/٣٠٠) ٥ أخرجه مسلم في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (٩٨٧) (٢٨)

1 / 317