Utiliser la richesse de l'orphelin dans les contrats d'échange et les donations

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
28

Utiliser la richesse de l'orphelin dans les contrats d'échange et les donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

السنة السادسة والثلاثون

Année de publication

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

قال الإمام أحمد: “إنما استقرض نظرًا لليتيم، واحتياطا له إن أصابه شيء غرمه”. ١ ٣- أن لليتيم في إقراض ماله للمصلحة حظًا، فجاز كالتجارة به. ٤- أنه إذا لم يكن في إقراض ماله حظ لم يجز؛ لأنه تبرع بمال اليتيم فلم يجز كهبته٢. واحتج من استثنى القاضي فله قرض ماله مطلقا: ١- أن إقراض القاضي من باب حفظ الدين، إذ الظاهر أن القاضي يختار أملى النّاس وأوثقهم، وله ولاية التّفحّص عن أحوالهم؛ فيختار مَن لا يتحقّق إفلاسه ظاهرًا وغالبًا٣. ٢- أن القاضي ينشغل عن مال اليتيم؛ لكثرة أشغاله، فيملك إقراضه ٤. القول الثاني: عدم جواز قرض مال اليتيم مطلقًا. وهو وجه عند الشافعية ٥، ورواية عن الإمام أحمد ٦. وحجة هذا القول: ١- ما ورد عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: “لا تشتر شيئًا من ماله - أي اليتيم - ولا تستقرض شيئًا من ماله ٧. ونوقش هذا الاستدلال: بأنه محمول على عدم المصلحة، كما أنه مخالف

١ المغني ٦/٣٤٤، والشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٨. ٢ المصدر السابق، وكشاف القناع ٤/٤٤٩. ٣ بدائع الصّنائع ٥/١٥٣. ٤ مغني المحتاج ٢/١٧٥. ٥ روضة الطالبين ٤/١٩١. ٦ الإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/٣٧٨. ٧ سبق تخريجه (٢٩٣) .

1 / 312