38

Les Fondements de la Foi

أصول الإيمان

Enquêteur

باسم فيصل الجوابرة

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Édition

الخامسة

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

[حرمة التألي على اللَّه]
١٦ - ولمسلمٍ عن جنْدب ﵁ مرفوعا:
«قالَ رجل: واللَّهِ لا يَغفِر اللَّه لفلانٌ، فقال اللَّه ﷿: من ذا الَّذي يَتَأَلَّى علي أَنْ لا أَغفرَ لفلانٍ؟ إِني قد غفرت له وأَحبطت عملكَ» .
ــ
١٦ - رواه مسلم كتاب البر والصلة (٤ / ٢٠٢٣) (رقم: ٢٦٢١) .
يتألى: يحلف، والأَلية اليمين.
قال النووي في " شرح مسلم " (١٦ / ١٧٤):
" وفيه دلالة لمذهب أهل السنَّة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء اللَّه غفرانها، واحتجت المعتزلة به في إِحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر، ومذهب أهل السنَّة أنها لا تحبط إلا بالكفرِ، ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته، وسمي إحباطا مجازا، ويحتمل أنه جرىَ منه أمر آخر أوجب الكفر، ويحتمل أن هذا كان في شرع من قبلنا وكان هذا حكمهم" اهـ.

1 / 47