158

الإطلاق أيضا بالنسبة إليهما ، بل الطلب متعلق بذات الفعل مع قطع النظر عنها إطلاقا وتقييدا وهو يقتضي إيجاد الفعل ، ولو لم يوجد يستحق العقاب وهذا واضح.

وقد ذكروا وجوها آخر غير ناهضة على المطلوب طوينا ذكرها اقتصارا على ما هو الأهم في الباب وهو الهادي إلى الصواب.

الأمر السابع

في بعض من الكلام في مقدمات الحرام ، وليعلم أولا أن الالتزام بحرمة مقدمة الحرام بقصد التوصل إليه ليس قولا بحرمة مقدمة الحرام ؛ لأن هذا من جزئيات مسألة التجري ، فعد بعض الأساطين حرمة مقدمات الحرام بقصد التوصل إلى ذيها من باب مقدمة الحرام ، واقتضاء النهي المتعلق بذيها لها مما لم يعرف له وجه ؛ لأن الجهة المقبحة الموجودة في إتيان المقدمة بقصد التوصل إلى الحرام ليست منوطة بوجود محرم واقعي تكون هذه المأتي بها بقصد التوصل مقدمة له ، بل هي بعينها موجودة فيما لو اعتقد حرمة شيء وأتى بمقدماته بقصد التوصل إليه ولم يكن ذلك الشيء محرما في الواقع ، أو اعتقد مقدمية شيء لمحرم وأتى به بقصد التوصل إلى ما اعتقد ترتبه عليه.

وأعجب من ذلك قياسه بباب مقدمة الواجب ؛ فإن ما تحقق هناك أن إتيان ذات المقدمة من دون قصد التوصل إلى ذيها لا يعد إطاعة ، لا أن موضوع الطلب التبعي هو الفعل المقرون بهذا القصد.

وكيف كان المهم في هذا الباب بيان أن المقدمات الخارجية للحرام هل تتصف بالحرمة نظير ما قلنا في المقدمات الخارجية للواجب ، أم لا تتصف أصلا ، أم يجب التفصيل بينها؟.

فنقول : إن العناوين المحرمة على ضربين ، أحدهما : أن يكون العنوان بما هو مبغوضا من دون تقييده بالاختيار وعدمه من حيث المبغوضية وإن كان له دخل في استحقاق العقاب ؛ إذ لا عقاب إلا على الفعل الصادر عن اختيار الفاعل ، والثاني :

Page 161