104

سقوطه عن القابلية ، فلا يمكن إدراكها بعد ذلك ؛ لعدم المحل لها ، فيعاقب المكلف على ذلك لاستناده إليه.

وأنت خبير بأنه بناء على ما ذكروه في تصوير صحة الصلاة المعادة جماعة يلزم أن لا يفوت محل هذه المصلحة لإمكان إدراكها بالصلاة المعادة جماعة التي هي أفضل من الصلاة مع الكيفية ، فيعود الإشكال من أنه يلزم حينئذ الحكم بلزوم إعادتها كذلك ورفع العقاب ، لا عدم اللزوم والعقاب.

واجيب عن هذا بوجهين :

الأول : أن الأخبار الواردة باستحباب الإعادة جماعة لا يشمل المقام ؛ إذ مورد السؤال فيها هو ما إذا وقعت الصلاة المنفردة كاملة.

فإن قلت : كيف ذلك ولا مخصص لها لا عقلا ولا شرعا؟.

قلت : لا عموم ولا إطلاق لهذه الأخبار بالنسبة إلى المقام حتى يسأل عن المخصص ؛ وذلك لأن خصوصية السؤال ربما يوجب عدم ظهور الجواب في العموم أو ظهوره في الخصوص ، فالثاني كقوله عليه السلام في الجواب عن السؤال من الشرب من الإناء المفضض : «اشرب منه واعزل فمك عن موضع الفضة» فإن اللام في لفظ الفضة بقرينة السؤال عهدية وإشارة إلى الفضة المتصلة بالإناء ولا يشمل غيرها وإن كان لو قيل ابتداء : اعزل فمك عن موضع الفضة كان اللام ظاهرا في الجنس والأول كما في أخبار الباب ؛ فإن الجواب فيها بالنسبة إلى غير مورد السؤال ، وهو ما إذا وقعت الصلاة المنفردة كاملة مجمل ، وإحراز الإطلاق بمقدمات الحكمة غير ممكن ، أما بناء على اشتراط اعمالها بعدم وجود القدر المتيقن في البين فواضح ، وأما بناء على عدم الاشتراط فلأن الإمام ليس في مقام البيان بالنسبة إلى غير هذا المورد.

نعم ربما يكون عدم ملحوظية الخصوصية للمخاطبين وملغائيتها في نظرهما مستفادا من الخارج ، كما لو سئل عن موت الفارة في القربة أو الحب هل موجب للنجاسة أو لا؟ فقيل: موجب لها ؛ فإن من المعلوم أن نظرهما ليس إلى خصوص

Page 107