63

Réponse du Demandeur sur Désir de l'Ambitieux

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Chercheur

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lieu d'édition

بيروت

وَالسّنة ذكره صَاحب الْمَحْصُول وَقَالَ الْأَصْفَهَانِي فِي شَرحه لم أره لغيره
وَقَوله حاشاه عَمَّن قَالَا أَي أنزه الْقُرْآن أَو الرب تَعَالَى عَن قَول من قَالَ إِن فِيهِ مَا لَا معنى لَهُ
مَسْأَلَة فِي أَنه لم يَأْتِ فِي الْقُرْآن مَا لَا يَعْنِي بِهِ غير ظَاهره بِغَيْر دَلِيل كَمَا أَفَادَهُ قَوْلنَا ... وَلَا بِهِ يَعْنِي خلاف الظَّاهِر ... بِلَا دَلِيل فاستمع وذاكر ...
عطف على قَوْله وَلَيْسَ فِيهِ مَا لَا معنى لَهُ أَي لَيْسَ فِيهِ يَعْنِي الْقُرْآن لفظ يُرَاد بِهِ خلاف ظَاهره من غير دَلِيل يقوم على حمله عَلَيْهِ وَهَذَا أَشَارَ إِلَى رد خلاف المرجئة بِالْهَمْزَةِ من الإرجاء وَهُوَ التَّأْخِير وَقد تخفف الْهمزَة بمثناة تحتية وَقَالَ فِي الْقَامُوس أرجأ الْأَمر أَخّرهُ وَمِنْه سميت المرجئة وَيُقَال المرجية بِالْيَاءِ مُخَفّفَة
وَاعْلَم أَن المرجية سِتّ فرق كَمَا فِي الْملَل والنحل فعد مِنْهُم فرقة تَقول إِن آيَات الْوَعيد خَاصَّة بمستحل الْحَرَام دون من يَفْعَله مُعْتَقدًا للتَّحْرِيم وَفرْقَة قطعت بغفران مَا دون الْكفْر وَأَن الْفَاسِق لَا يُعَاقب قطعا فهاتان الفرقتان يَنْبَغِي أَن تَكُونَا مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة لأَنهم حملُوا آيَات الْوَعيد على خلاف ظَاهرهَا من غير دَلِيل قَالَ أَئِمَّة الْأُصُول ردا عَلَيْهِم الصَّحِيح أَن

1 / 79