199

Réponse du Demandeur sur Désir de l'Ambitieux

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Enquêteur

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lieu d'édition

بيروت

فِيمَا مضى مجانس أَي لَيْسَ من جنس مَا مضى وَقد عد الْعلمَاء لَهُ انواعا يتَحَقَّق فِيهَا
أَفَادَهُ قَوْله
أَنْوَاعه كَثِيرَة وَالْمُعْتَبر ... ثَلَاثَة أَولهَا التلازم
من غير تَعْلِيل لما يلازم ... مَا بَين حكمين كمن صَحَّ الشرا
عَنهُ يَصح بَيْعه بِلَا مرا
أَي أَنْوَاع الِاسْتِدْلَال كَثِيرَة عِنْد الْعلمَاء من حَيْثُ اخْتلَافهمْ فِي تشخيص أَنْوَاعه وَالْمُعْتَبر مِنْهَا ثَلَاثَة
الأول التلازم بَين الْحكمَيْنِ من دون تعْيين عِلّة وَإِلَّا كَانَ من قِيَاس الْعلَّة وَقد سلف وَلذَا قُلْنَا من غير تَعْلِيل وأقسام التلازم أَرْبَعَة لِأَنَّهُ لَا يكون إِلَّا بَين حكمين فَصَارَت أقسامه أَرْبَعَة تلازم بَين ثبوتين أَو بَين نفيين أَو بَين نفي وَثُبُوت بِمَعْنى أَنه يكون الثُّبُوت ملزوما وَالنَّفْي لَازِما أَو بَين ثُبُوت وَنفي عكس مَا قبله فِي التلازم مِثَال الأول وَهُوَ التلازم بَين ثبوتين كَمَا ذَكرْنَاهُ فِي النّظم من صَحَّ شِرَاؤُهُ صَحَّ بَيْعه وَدَلِيل التلازم الطَّرْد وَهُوَ أننا تتبعنا هَذَا فوجدناه كَذَلِك مطردا من دون نظر إِلَى عِلّة ويقوى الطَّرْد بِالْعَكْسِ وَهُوَ انا تتبعنا فَوَجَدنَا كل من لَا يَصح شِرَاؤُهُ لَا يَصح بَيْعه والطرد وَحده كَاف فِي التلازم إِنَّمَا يُؤْتى بِالْعَكْسِ لتقويته وَهَذَا الْعَكْس هُوَ مِثَال تلازم النفيين
وَأما من لم يَجعله قسما مُسْتقِلّا من الْأَدِلَّة فَإِنَّهُ أرجعه إِلَى أحد الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة الَّتِي تقدّمت لِأَن التلازم إِنَّمَا يثبت بالاسقراء وَهُوَ فِي الامور الْعَقْلِيَّة ظَاهر محسوس وَأما فِي الشرعيات الَّتِي بحثنا فِيهَا فَإِنَّمَا يعرف من جِهَة الشَّارِع فَمن لم يعلم التلازم من جِهَة اتجه لَهُ مَنعه وَيصير الحكم فِي حيّز الدَّعْوَى

1 / 215