158

Réponse du Demandeur sur Désir de l'Ambitieux

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Enquêteur

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lieu d'édition

بيروت

الْأَثر الْمَنْسُوب إِلَى عَليّ ﵇ بِأَن لَيْسَ كل من شرب الْخمر يسكر فشارب الجرعة لَا يسكر وَهُوَ يحد وَلَيْسَ كل شَارِب يهذي وَلَا من يهذي يفتري وَلَا كل من يفتري يلْزمه الْحَد فقد يفتري الْمَجْنُون والنائم فَلَا يحدان ثمَّ إِن كَانَ يجلد لفرية لم تصدر مِنْهُ فَهُوَ ظلم بِإِجْمَاع الْأمة وَلَا خلاف بَين اثْنَيْنِ فِي أَنه لَا يحل لأحد أَن يُعَاقب أحدا بِمَا لم يَفْعَله لجَوَاز أَنه يَفْعَله ثمَّ من الْمَعْلُوم أَن الْحُدُود تدرأ بِالشُّبُهَاتِ فَهُنَا يُقَام بِلَا شُبْهَة ثمَّ إِنَّه إِن كَانَ الْحَد للفرية فَأَيْنَ حد الْخمر وَإِن كَانَ حد الْخمر فَأَيْنَ حد الْفِرْيَة وَلَا يجوز ثُبُوت حد بِإِقَامَة آخر ثمَّ إِنَّه أَيْضا إِذا سكر هذى وَإِذا سكر سرق وزنى وَقتل وأفسد فِي أَمْوَال النَّاس وَأقر لغيره فِي مَاله أفتلزمونه هَذِه الْأَحْكَام هَذَا مِمَّا لَا تقولونه وَإِن قُلْتُمْ بِهِ فِي شَيْء دون شيىء فَهَذَا هُوَ التحكم الَّذِي لَا يَقُوله عَارِف بِأَحْكَام الشَّرِيعَة وَبِهَذَا يعلم أَنه كذب افتراء مَوْضُوع على عَليّ كرم الله وَجهه وَيدل أَنه غير صَحِيح أَنه صَحَّ حَده للوليد بن عقبَة أَرْبَعِينَ فِي خلَافَة عُثْمَان وَأمر عَليّ ﵇ عبد الله بن جَعْفَر بجلده وَهُوَ يعد إِلَى الْأَرْبَعين فَهَذَا يُؤَكد كذب هَذَا الْمَرْوِيّ وَأَنه لم يقلهُ قطّ فقد نزهه الله عَن مثل هَذَا وَلَا تغتر بتطابق كتب الْأُصُول وَغَيرهَا على نسبته إِلَى عَليّ ﵁ فَمَا كل مَنْسُوب إِلَى عَالم يَصح عَنهُ وَإِن قيل إِنَّه صَحِيح فَلَا بُد من صِحَة مَعْنَاهُ وَمَعْرِفَة المُرَاد
والمتشابه لَا يكون إِلَّا فِي كَلَام الله الَّذِي لم يتعبدنا بمعرفته قيل وَيَقَع فِي كَلَام رَسُول الله ﷺ وَأما كَلَام الْعلمَاء فَلَا يَقُول بِهِ أحد

1 / 174