120

Réponse du Demandeur sur Désir de l'Ambitieux

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Enquêteur

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lieu d'édition

بيروت

الرَّاوِي إِمَّا أَن يتَيَقَّن سَمَاعه تَفْصِيلًا لكتاب على شيخ فَلَا كَلَام فِي جَوَاز الرِّوَايَة لذَلِك عَن شَيْخه كَمَا أَنه لَا خلاف فِي عدم جَوَازهَا إِذا تَيَقّن عدم سَمَاعه وَإِنَّمَا الْكَلَام فِيمَا إِذا تَيَقّن السماع جملَة لَا تَفْصِيلًا فَهَذَا مَحل الْخلاف فَإِنَّهُ نقل الْخلاف فِي جَوَازه عَن أبي حنيفَة وَفِي الْفُصُول حكى الْإِجْمَاع على جَوَازه وَأما إِذا ظن السماع جملَة مَعَ سَلامَة النُّسْخَة من التَّغْيِير فَهَذَا فِيهِ الْخلاف كَمَا حَكَاهُ ابْن الصّلاح قَالَ بِجَوَازِهِ أَكثر أهل الحَدِيث بِشَرْط أَن يكون السماع بِخَطِّهِ أَو بِخَط من يوثق بِهِ وَالْكتاب مصون من تطرق التحريف وَلَا بُد من كَون النُّسْخَة مُعينَة كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ النّظم لِأَنَّهُ يُقَوي الظَّن بذلك وَالأَصَح مَا ذهب إِلَيْهِ الْجُمْهُور فَإِنَّهُ إِذا وجد سَمَاعه بِخَطِّهِ أَو بِخَط من يَثِق بِهِ وَحصل لَهُ ظن جَازَت الرِّوَايَة وَالْعَمَل وَدَلِيله عمل الصَّحَابَة بكتبه ﷺ ككتاب عَمْرو بن حزم وَغَيره فَإِنَّهُم عمِلُوا بهَا ورووها عَنهُ لحُصُول الظَّن بنسبتها إِلَيْهِ ﷺ إِذْ مدَار ذَلِك على حُصُول الظَّن للمجتهد فِي ذَلِك
فَائِدَة هَل يجوز النَّقْل من الْكتب الْمَوْجُودَة المنسوبة إِلَى مؤلفيها نِسْبَة اشتهار لمن لَا إجَازَة لَهُ فِيهَا وَلَا قِرَاءَة أَن ينْقل مِنْهَا وينسب مَا نقل إِلَيْهَا وَأَن هَذَا قَول فلَان أَعنِي مؤلف الْكتاب وَقد تكلم فِي هَذَا الْبَحْث الإِمَام الْمهْدي فَقَالَ مَا لَفظه اعْلَم أَن لنا كلَاما فِي جَوَاز الْأَخْذ عَن الْكتب الْمَوْضُوعَة وَالرِّوَايَة عَنْهَا لم يذكرهُ غَيرنَا وَهَا نَحن ذاكروه لِأَن هَذَا مَوْضِعه فَنَقُول اعْلَم أَن الْكتب الْمَوْضُوعَة فِي الْإِسْلَام لَا تَخْلُو إِمَّا أَن تكون فِي الْعُلُوم الْعَقْلِيَّة أَو النقلية
أما الَّتِي فِي الْعَقْلِيَّة فَلَا كَلَام أَنه يجوز الْأَخْذ عَنْهَا وَإِن لم تقْرَأ على مصنفها بِشُرُوط ثَلَاثَة
الأول أَن يحصل للنَّاظِر فِيهَا الْعلم اليقيني بِمَا نظر فِيهِ مِنْهَا من تَصْحِيح أَو فَسَاد وَله أَن يحكيه عَن منصفه إِن تَيَقّن أَنه الْمُؤلف لَهُ أَو غلب فِي ظَنّه

1 / 136