62

Les Fondements de la Religion

كتاب أصول الدين

Chercheur

الدكتور عمر وفيق الداعوق

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية-بيروت

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ - ١٩٩٨

Lieu d'édition

لبنان

لهَذِهِ الْحِكْمَة فَيكون وَاجِبا ونعني بِالْوُجُوب أَن من قَضِيَّة الْحِكْمَة أَن يُوجد لَا محَالة لَا انه يجب على الله تَعَالَى بإيجابه أَو بِإِيجَاب غَيره عَلَيْهِ تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا
٦٨ - فصل
رِسَالَة شخص بِعَيْنِه لَيست وَاجِبَة يجوز أَن يكون ذَلِك غَيره فَلَا بُد من دَلِيل يدل عَلَيْهِ

1 / 121