Les Principes de la Justification Pure
أصول الدينونة الصافية
Genres
والمولى منها في قول ابن عباس أربعة أشهر مدخول بها أو غير مدخول بها . فمن آلى بالله فليكفر يمينه (1) قبل أن يدخل بامرأته أو بعده في أربعة أشهر .
[ الظهار ]
ومن آلى من امرأته بظهار نفسها يحملها عليه ، كظهر ذات محرم منه ، فلا يقربها حتى يكفر كما قال الله : { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } (2) .
[ عدة الوفاة ]
وأما عدة المتوفى عنها زوجها فأربعة أشهر وعشرا ، لقول الله عز وجل : (3) { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } (4) ، فهي عدة كل متوفى مدخول بها أو غير مدخول بها ، كانت ممن تحيض أو صغيرة لا تحيض ، أو كانت حاملا قد وضعت ، [36] إلا حاملا جاوزت أربعة أشهر وعشرا فعدتها أبعد الأجلين في قولنا الذي نأخذ به ، وهو العدل إن شاء الله .
وللمطلقات النفقة والسكنى في عدتها ، وليس للمتوفى عنها نفقة ولا سكنى .
[ باب في نفقة المرضع وحد الرضاع ]
Page 124