Les Principes de la Justification Pure
أصول الدينونة الصافية
Genres
و (( لا وصية لوارث )) (1) والوصية من الثلث إن كانت امرأة واحدة من غير ولد أو ولد الولد .
وامرأتان كذلك ، وثلاث وأربع يشتركن في الربع مع غير ولد ؛ وكذلك يشتركن في الثمن مع الولد أو ولد الولد .
[ آية الإخوة ]
وقال في الآية (2) الثالثة : { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة } : (3) والكلالة الذي ليس له أب ولا جد ولا ولد الولد . { أو امرأة } : تورث كلالة ، { وله أخ } : للرجل الموروث أو المرأة ، وله أخ من أم ، أو أخت من أم (4) ، { فلكل واحد منهما السدس } : ولم يفضل الذكر على الأنثى ، { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } لا يزايدون (5) بعد وهم في الثلث (6) شرعا سواء الذكور والإناث .
ولا يرث الإخوة من الأم مع ولد ، ولا ولد الولد ، ولا أب ولا جد ، في قولنا المأخوذ به .
{ من بعد وصية يوصى بهآ أو دين } : مثل الأولى .
قضى رسول الله عليه السلام أن الدين قبل الوصية (7) : الدين من جميع المال ، والوصية من الثلث .
Page 118