Usul Asila
الأصول الأصيلة
Chercheur
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Maison d'édition
سازمان چاپ دانشگاه
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1390 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Usul Asila
Al-Fayd al-Kashani d. 1091 AHالأصول الأصيلة
Chercheur
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Maison d'édition
سازمان چاپ دانشگاه
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1390 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
أم ماء إذا لم أعلم.
وليس من هذا القبيل ما إذا علمنا بنجاسة ثوب مثلا فإنه يلزم ان لا يحكم بطهارته الا بالقطع واليقين بل يكفي شهادة عدلين أو اخبار القصار أو نحو ذلك كما يستفاد من الأصل الآتي وذلك لان بناء هذا الأصل على رفع الحرج.
قال بعض الفضلاء (1): ان هذه القاعدة مخصوصة بمتعلقات أحكام الله تعالى من أفعال الانسان وأحواله دون نفس أحكام الله تعالى كما زعم أكثر المتأخرين فإذا لم يعلم كون نطفة الغنم طاهرة أو نجسة مثلا لم يحكم بطهارتها بهذا الأصل إذا لمراد ان كل صنف فيه طاهر ونجس مما لم يميز الشارع بين أفراده بعلامة فهو طاهر حتى تعلم أنه نجس.
أقول: ووجه ذلك يتبين مما حققناه في وصول الأصل الأول.
ومنها - ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه كما يستفاد من الاخبار
Page 70
Entrez un numéro de page entre 1 - 196