Les Principes de la Jurisprudence Islamique

Shams al-Din ibn Muflih d. 763 AH
97

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Chercheur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

والأصل لغة: (١) ما يبنى (٢) عليه الشيء، وقيل: ما احتاج إِليه. (٣) وأصول الفقه: ما تبنى (٤) عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به. ذكره القاضي وأصحابه (٥) وغيرهم. فهي القواعد التي يتوصل بها إِلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. وزيادة "عن [أو "من"] (٦) أدلتها التفصيلية" ضائع؛ لأن المراد بالأحكام الفقهيةُ، ولا تكون (٧) إِلا كذلك. (٨) وذكر جماعة: العلم بالقواعد. فورد: أن منها خبر الواحد والقياس، والعلم بوجوب العمل بمقتضاه لا يدل على العلم بنفسه. أجيب: ليس كل (٩) منهما بقاعدة، بل ما أفاده من الظن، فالظن متعلق بما أفاده، والعلم متعلق بنفسه، ويلزم -من تصويب كل مجتهد- من الظن العلم.

(١) انظر: لسان العرب ١٣/ ١٦ - ١٧، وتاج العروس ٧/ ٢٠٦ (أصل). (٢) في (ح): ما ينبني. وفي هامش (ب): قوله: "ما يبنى عليه الشيء" كأساس الحائط. (٣) في هامش (ب): وقيل: الأصل منشأ الشيء كأصل النخلة النواة. (٤) في (خ) و(ب): تنبني. (٥) انظر: العدة/ ٧٠، والواضح ١/ ٢ أ. (٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٧) في (ب): "ولا يكون". (٨) في هامش (ظ): أي لا تحصل إِلا عن دليل تفصيلي. (٩) في (ب) و(ح): كلا.

1 / 15