193

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

واحتج ابن عقيل على [من (١)] منعه منا: بقدمه عندهم، وفيه عن الأنبياء: قالوا، وفعلوا، ونودوا، وأوذوا، وقيل لهم. (٢)
قالوا (٣): المجاز كذب لصدق نفيه، ركيك يصار (٤) إِليه للعجز عن الحقيقة.
رد: بالمنع لما سبق، وإِنما يكذب لو أثبت حقيقة.
قال ابن عقيل: (٥) [و(٦)] لم يعد المتجوز كذابًا، ولم يفسقه أحد.
قالوا: فيه إِلباس.
رد: لا مع قرينة.
قالوا: (٧) يلزم تسميته متجوزًا.
رد: أسماؤه توقيفية، ولهذا لم يسم "مُحَقِّق (٨) "، ويوهم التسمح في القبيح. والتزمه بعض أصحابنا. (٩)

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ح).
(٢) انظر: الواضح ٢/ ٦٧أ.
(٣) في (ح): قولهم.
(٤) نهاية ١٤ ب من (ب).
(٥) انظر: الواضح ١/ ٢١٤ ب، ٢/ ١٦٤ أ-ب.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٧) انظر: التمهيد/ ٨٣ أ.
(٨) كذا في النسخ. ولعل الصواب: "محققًا" بالنصب.
(٩) انظر: البلبل/ ٤٧.

1 / 111