181

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

أجيب: بالمعارضة بسلب الإِيمان وإثبات الإِسلام في قوله: (قل لم (١) تؤمنوا) الآية، (٢) وقيل: كانوا منافقين.
والإِسلام والدين: الانقياد (٣) والعمل الظاهر، والإِيمان شرعًا: تصديق خاص.
وبأن (وذلك (٤) دين القيمة) (٥) لا يعود إِلى (٦) ما سبق؛ لأنه مذكر وما سبق كثير مؤنث. والذي في التفسير (٧): (وذلك): الذي أمروا به أو الدين.
وبأنه لا يلزم من صدق المؤمن على المسلم أن الإِسلام الإِيمان.
وإِنما صح الاستثناء؛ لأن البيت -وهو لوط وابنتاه- كانوا مؤمنين

=فيها غير بيت من المسلمين).
(١) في النسخ الئلاث: قل لن.
(٢) سورة الحجرات: آية ١٤: (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإِيمان في قلوبكم) وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئًا إن الله غفور رحيم).
(٣) في (ظ): والانقياد. بزيادة الواو.
(٤) في النسخ الثلاث: ذلك. بدون الواو.
(٥) سورة البينة: آية ٥: (وما أمروا إِلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة).
(٦) نهاية ١٣ ب من (ب).
(٧) انظر: تفسير الطبري ٣٠/ ١٧٠، وتفسير القرطبي ٢٠/ ١٤٤.

1 / 99