169

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وأبلغ، أي: البلاغة وما يتبعها نحو: "زيد أسد أو بحر"، وأوجز، وأوفق للطباع، ويتوصل به إِلى السجع -وهو: رعاية الوزن- والمقابلة، وهي: جمع بين ضدين فأكثر، تشرط (١) هنا ضد ما شرطت هناك، كقوله: (فأما من أعطى) الآيتان (٢)، وما سبق (٣) في الترادف.
وعورض: بأن المشترك حقيقة، فيطرد، ويشتق منه، ويتجوز من مفهوميه، فتكثر الفائدة، ويستغني عن العلاقة، وعن الحقيقة، وعن مخالفة ظاهر، وعن الغلط عند عدم القرينة، لوجوب التوقف. وفي المجاز يحمل على الحقيقة، وقد لا تكون مرادة (٤)، فيغلط. وما ذكر من فوائد المجاز فمشتركة. لكن كون المجاز (٥) أغلب لا يقابله شيء. (٦).
مسألة
الحقيقة الشرعية واقعة منقولة عندنا (و)، وفي الواضح (٧): كلام

(في (ح) و(ظ): تشترط.
(٢) كذا في النسخ الثلاث. ولعل الصواب: "الآيات"، فإِن المقابلة لا تتحقق إِلا بذكر الآيات، من آية ٥ إِلى آية ١٠ من سورة الليل، وهي قوله تعالى: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى).
(٣) انظر: ص ٦٥ - ٦٦ من هذا الكتاب.
(٤) في (ح) "مرادَهُ". وفي (ظ): "مراده" بدون شكل.
(٥) نهاية ١٢ أمن (ب).
(٦) نهاية ٩ أمن (ظ).
(٧) انظر: الواضح ١/ ٢٢٢ ب.

1 / 87