142

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Chercheur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وإِن اتحد اللفظ وتعدد المعنى: إِن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك - تباينت المسميات، كالعين، وكالشفق (١)، وكالجون للسواد والبياض، أوْ لا، كأسود على أسود علمًا (٢) وصفة، فمدلوله علمًا: الذات، ومشتقًا: الذات مع الصفة، فمدلوله علمًا جزء مدلوله مشتقًا، ومدلوله مشتقًا صفة لمدلوله علمًا- وإِلا: فحقيقة ومجاز. وإِن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة والأقسام: (٣) مشتق -إِن دل على ذي صفة، كعالم- وغير مشتق، كالإِنسان: صفة، وغير صفة. مسألة المشترك (٤) واقع عند أصحابنا (وهـ ش). ومنع منه ابن الباقلاني (٥)، وثعلب، (٦) وجماعة.

(١) في (ظ): والشفق. (٢) في هامش (ب): العلم هو: كل اسم عين المسمى، فإِن أشعر بـ "أب" أو "ابن" فهو الكنية، وإن أشعر بمدح أو ذم: فهو اللقب، وإِلا فهو الاسم، وينقسم إِلى قسمين: منقول، ومرتجل، وهو: إِما مفرد، وإِما مركب، والمركب ينقسم إِلى قسمين: مركب تركيب مزج، ومركب تركيب إضافة. (٣) أي: الأقسام السابقة. انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ١٣٨، وشرح العضد ١/ ١٢٨. (٤) في هامش (ب) المشترك: اللفظ الواحد لمعان مختلفة. (٥) في (ب): ابن الباقلاني. (٦) هو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار، إِمام الكوفيين في النحو واللغة،=

1 / 60