Les Principes de la Jurisprudence Islamique

Shams al-Din ibn Muflih d. 763 AH
130

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Chercheur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

فصل قد سبق استمداد الأصول من اللغة. (١) وسبب اللغة حاجة الناس ليعرف بعضهم مراد بعض، للتساعد والتعاضد بما لا مؤنة فيه ولا محذور، وهو الكلام، لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس (٢) الضروري، توجد للحاجة، (٣) وتعدم بعدمها، وإفادته أعم من إِشارة ومثال. واللفظ: (٤) قال بعض أصحابنا وغيرهم: مضع لمعنى خارجي (٥) لتبادره إِلى الفهم، ومدلول "اضرب" فعل المأمور خارجًا، فكذا غيره. وقيل: لمعنى ذهني، لاختلاف المفردة (٦) عند تغير الصور الذهنية، واستمرار الخارجية في المركب؛ ولهذا كان كذبًا. رد: الموضوع الخارجي في نفس الأمر لم يختلف، والكذب في المركب

(١) انظر ص ١٧ من هذا الكتاب. (٢) في (ح) و(ب): للتنفس. (٣) في (ظ): يوجد عند الحاجة. (٤) انظر: المحصول ١/ ١/ ٢٦٩، وشرح الكوكب المنير ١/ ١٠٥، والمزهر ١/ ٤٢، ونهاية السول ١/ ١٦٧، وإِرشاد الفحول/ ١٤، وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٦٩، والتحرير/ ٣١ ب. (٥) في (ح): خارج. (٦) في (ح): المفرد.

1 / 48